المادة 2

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية ، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية . يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم ، على الخصوص ، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية والجغرافية