المادة 50

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يمارس المساعدون الاجتماعيون المنتمون لهيئة كتابة الضبط بمكتب المساعدة الاجتماعية بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ، علاوة على المهام المسندة إليهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، وبتكليف من الجهات القضائية المختصة المهام التالية : 16 الأمانة العامة للحكومة - القيام بالاستقبال والاستماع والتوجيه ومواكبة الفئات الخاصة ؛ - إجراء الأبحاث الاجتماعية ؛ - ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء ؛ - القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع وأماكن الإيواء ؛ - تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير القضائية ؛ - تتبع وضعية ضحايا الجرائم ؛ - تتبع النساء ضحايا العنف . يرفع مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إلى المسؤولين القضائيين والإداريين بالمحكمة ، حول الإحصائيات والدراسات والصعوبات والإكراهات المطروحة ، كل سنة أو كلما طلبت الهيئة القضائية منه ذلك . كما ينجز مكتب المساعدة الاجتماعية تقارير إدارية حول سير أشغاله والصعوبات التي تعترضه والحلول الكفيلة بتطوير عمله ، ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل . يتم تنظيم مكتب المساعدة الاجتماعية بموجب النص التنظيمي المشار إليه في المادة 22 أعلاه

المادة 50 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi