المادة 51

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة الابتدائية بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية خاصة ، تعقد المحاكم الابتدائية ، بما فيها المصنفة ، جلساتها بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط ، عدا عند وجود نص قانوني خاص ، أو في الحالات التالية التي يبت فيها بهيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بمن فيهم الرئيس ، وبمساعدة كاتب للضبط : - القضايا العينية العقارية والمختلطة ؛ - قضايا الأحوال الشخصية بما فيها قضايا الأسرة ، باستثناء قضايا الطلاق الاتفاقي والنفقة وأجرة الحضانة وباقي الالتزامات المادية للزوج أو الملزم بالنفقة والحق في زيارة المحضون والرجوع إلى بيت الزوجية وإعداد بيت للزوجية وقضايا الحالة المدنية ؛ - القضايا الجنحية التي تقرر فيها متابعة شخص في حالة اعتقال ولو توبع معه أشخاص في حالة سراح ، وتبقى الهيئة الجماعية مختصة بالبت في القضية في حالة منح المحكمة السراح المؤقت للشخص المتابع ؛ - القضايا التجارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء التجاري ؛ - القضايا الإدارية المسندة إلى القسم المتخصص في القضاء الإداري . 17 الأمانة العامة للحكومة إذا تبين للقا�ضي المنفرد أو لهيئة القضاء الجماعي ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، أن أحد الطلبات الأصلية أو المقابلة أو طلبات المقاصة يرجع النظر فيه إلى هيئة أخرى ، أو له ارتباط بدعوى جارية أمامها ، أحيل ملف القضية بأمر ولائي إلى رئيس المحكمة ، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المعنية . وفي جميع الأحوال لا يترتب البطلان عن بت هيئة القضاء الجماعي في قضية من اختصاص قاض منفرد