المادة 52

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط ، وبحضور ممثل للنيابة العامة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب . غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء . تكون المسطرة أمام غرف قضاء القرب شفوية ، ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين . يمكن لغرف قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للمحكمة

المادة 52 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi