يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية للمحكمة الابتدائية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم ، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه . يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا الأخرى ويغني إدلاؤه بالمستنتجات الكتابية عن حضوره عند الاقتضاء ، عدا في الأحوال المحددة بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية ، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا ، وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقت�ضى نصوص قانونية أخرى . يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في جلسات القضايا الإدارية التي يختص بها القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية . يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة ، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة ، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها . 18 الأمانة العامة للحكومة يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي . لا يشارك المفوض الملكي في المداولات . الفرع الثاني اختصاص المحاكم الابتدائية
المادة 53
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
