بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.55 الصادر في 19 من صفر 1447 ( 13 أغسطس ،)2025 الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 15 ربيع الأول 8( 1447 سبتمبر ،)2025 ص .6962 - 3 تم نسخ
القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها
بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي السالف الذكر . - أنظر الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 52 من القانون رقم ،38.15 السالف الذكر . المادة :52 -4- المادة 43 (نسخت ) المادة 54 يكلف رئيس المحكمة الابتدائية ، أو من ينوب عنه ، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من الب…
بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي السالف الذكر . - أنظر المادتين 26 و 29 من القانون رقم 38.15 السالف الذكر . المادة :26 "يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية مكتب ، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة ، ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها ، وتوزيع القضايا والمه…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.23 السالف الذكر . - 7 تم تغيير أحكام المادة 6 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 10.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.16 الصادر في 29 من ربيع الآخر 19( 1436 فبراير )2015 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 19( 1436 مارس ،)2015 ص .1751 - تم نسخ المادة 6 بمقتضى المادة…
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.16 الصادر في 29 من ربيع الآخر 19( 1436 فبراير )2015 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 19( 1436 مارس ،)2015 ص 1751 ؛ - القانون رقم 09.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.21 الصادر في 13 من رمضان 2( 1433 أغسطس )2012 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 30( 1433 أغسطس…
بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 09.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.21 الصادر في 13 من رمضان 2( 1433 أغسطس )2012 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 30( 1433 أغسطس ،)2012 ص .4632 - تم نسخ أحكام المادة 7 بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.23 السالف الذكر . - سيتم نسخ مقتضيات المواد من 7 إلى 13 بمقتضى الماد…
بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.23 السالف الذكر . -6- المادة 109 (نسخت ) الفرع الثاني : الاختصاص والمسطرة في القضايا المدنية
بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.23 السالف الذكر . - 11 تم نسخ أحكام
يختص قاضي القرب بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم ، ولا يختص في النزاعات المتعلقة بمدونة الأسرة والعقار والقضايا الاجتماعية والإفراغات . إذا عمد المدعي إلى تجزئة مستحقاته للاستفادة مما يخوله هذا القانون لا تقبل منه إلا المطالب الأولية . إذا قدم المدعى عليه طلبا مقابلا فإن هذا الطلب لا يضاف…
ترفع الدعوى إلى قاضي القرب إما بمقال مكتوب أو بتصريح شفوي يتلقاه كاتب الضبط ويدونه في محضر يتضمن الموضوع والأسباب المثارة ، وفق نموذج معد لهذه الغاية ، ويوقعه مع الطالب . إذا كان المدعى عليه حاضرا أوضح له القاضي مضمون الطلب وإذا لم يحضر بلغ له مقال المدعي أو نسخة من المحضر في الحال ، ويحتوي هذا التبليغ على استدعاء لجلسة لا يتجاوز تاريخها ثمانية أيام
يقوم قاضي القرب وجوبا ، قبل مناقشة الدعوى ، بمحاولة للصلح بين الطرفين . فإذا تم الصلح بينهما ، حرر بذلك محضرا وتم الإشهاد به من طرفه
إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى ، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي ، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه . الفرع الثالث : الاختصاص والمسطرة في المخالفات المادة 1114 (نسخت ) - 10 تم نسخ أحكام
بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.23 السالف الذكر
يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و 500 درهم مرتكبو الجرائم التالية : - من رفض أو تهاون في القيام بأشغال أو خدمة أو تقديم مساعدة كلف بها بوجه قانوني ، وكان في استطاعته القيام بها ، وذلك في حالة حادثة أو اضطراب أو غرق أو فيضان أو حريق أو أية كارثة أخرى وكذا في حالة لصوصية أو نهب أو جريمة تلبس أو صياح الجمهور وتنفيذ قضائي؛ - من رفض إعطا…
يعاقب بغرامة تتراوح بين 300 درهم إلى 700 درهم مرتكبو الجرائم التالية : - مرتكبو أعمال العنف أو الإيذاء الخفيف؛ - مرتكبو السب غير العلني؛ - من رمى قصدا على شخص أشياء صلبة أو قاذورات أو غير ذلك من المواد التي من شأنها تلطيخ الثياب؛ - من قام بسرقات ونهب محصولات زراعية أو غير ذلك من المنتوجات النافعة التي لم تكن قد فصلت من مغارسها ق…
يعاقب بالغرامة من 500 إلى 1000 درهم مرتكبو الجرائم التالية : - من تعمد عن علم إزالة أو إخفاء أو تمزيق إعلان وضع بمقتضى أمر صادر عن السلطات الإدارية المختصة ، سواء كان ذلك كليا أو جزئيا ، ويعاد من جديد تنفيذ ما تضمنه الأمر تنفيذا كاملا على نفقة المحكوم عليه؛ - من ليس له محل إقامة معروف ، ولا وسائل للتعيش ولا يزاول عادة أي حرفة أو…
يعاقب بغرامة تتراوح بين 800 درهم إلى 1200 درهم مرتكبو الجرائم التالية : - من قتل أو بتر دون ضرورة حيوانا مستأنسا في ملك الغير وفي مكان يملكه أو يكتريه أو يزرعه أو في أي مكان آخر؛ - مالكو ورعاة المواشي الذين يتركونها ترعى في المقابر ، وإذا أثبت الحراس أنهم ارتكبوا ذلك بأمر من المالك ، عوقب هذا الأخير بنفس العقوبة؛ - من أقام أو وض…
بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.23 السالف الذكر . - 13 تم نسخ أحكام
بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.23 السالف الذكر
تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب . غير أنه يمكن ، بطلب من المستفيد ، تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب . الباب الرابع : أحكام ختامية
تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون . يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . تحال على أقسام قضاء القرب ابتداء من ذلك التاريخ بحكم القانون جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها . - 12 تم نسخ أحكام
