بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.55 الصادر في 19 من صفر 1447 ( 13 أغسطس ،)2025 الجريدة الرسمية عدد 7437 بتاريخ 15 ربيع الأول 8( 1447 سبتمبر ،)2025 ص .6962 - 3 تم نسخ
المادة 1
القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها
