بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي السالف الذكر . - أنظر الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 52 من القانون رقم ،38.15 السالف الذكر . المادة :52 -4- المادة 43 (نسخت ) المادة 54 يكلف رئيس المحكمة الابتدائية ، أو من ينوب عنه ، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب . "تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط ، وبحضور ممثل للنيابة العامة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب . غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء . تكون المسطرة أمام غرف قضاء القرب شفوية ، ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين . يمكن لغرف قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للمحكمة ". - تم نسخ أحكام المادة 2 بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.23 السالف الذكر . - 4 تم نسخ
المادة 2
القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها
