المادة 3

القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها

42-10Dahir n° 1-11-151 du 17 août 2011

بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي السالف الذكر . - أنظر المادتين 26 و 29 من القانون رقم 38.15 السالف الذكر . المادة :26 "يحدث بكل محكمة من محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية مكتب ، يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة ، ويتضمن هذا البرنامج تحديد الغرف والهيئات وتأليفها ، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة ، وضبط عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها ". المادة :29 "يستطلع رئيس المحكمة ووكيل الملك أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك حسب الحالة ، كل فيما يخصه ، وقبل اجتماع مكتب المحكمة ، آراء القضاة بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة ، ويطلع المكتب عليها . يجتمع المكتب بدعوة من رئيس المحكمة أو الرئيس الأول بعد التنسيق مع وكيل الملك أو الوكيل العام للملك ، حسب الحالة ، في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة ، وكلما دعت الضرورة لذلك . يخصص الاجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال السنة القضائية الموالية . ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب ، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة ، ويوقعه الرئيس ووكيل الملك ، أو الرئيس الأول والوكيل العام للملك ، حسب الحالة ، ورئيس كتابة الضبط ". - 5 سيتم نسخ مقتضيات المادتين 4 و 5 بمقتضى المادة 644 من القانون رقم 58.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 الصادر في 22 من شعبان 11( 1447 فبراير ،)2026 الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 23( 1447 فبراير ،)2026 ص ،1220 وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ المحدد في ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ -5- الباب الثاني : في الاختصاص والمسطرة (نسخت ) (نسخت ) الفرع الأول : مقتضيات مشتركة (نسخت ) (نسخت ) المادة 65 المادة 76 المادة 87 المادة 98 - 6 تم نسخ أحكام

المادة 3 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها: النص الكامل · Ma Loi