بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.23 السالف الذكر . - 7 تم تغيير أحكام المادة 6 بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 10.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.16 الصادر في 29 من ربيع الآخر 19( 1436 فبراير )2015 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 19( 1436 مارس ،)2015 ص .1751 - تم نسخ المادة 6 بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي السالف الذكر . - أنظر الفقرة الثانية من المادة 52 من القانون رقم 38.15 السالف الذكر . المادة :52 "تكون المسطرة أمام غرف قضاء القرب شفوية ، ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين ". -8 تم تغيير وتتميم أحكام
المادة 5
القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها
