المادة 6

القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها

42-10Dahir n° 1-11-151 du 17 août 2011

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.16 الصادر في 29 من ربيع الآخر 19( 1436 فبراير )2015 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6344 بتاريخ 28 جمادى الأولى 19( 1436 مارس ،)2015 ص 1751 ؛ - القانون رقم 09.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.21 الصادر في 13 من رمضان 2( 1433 أغسطس )2012 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 30( 1433 أغسطس ،)2012 ص .4632 -2- ظهير شريف رقم 1.11.151 صادر في 16 من رمضان 1432 ( 17 أغسطس )2011 بتنفيذ القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته 1 الحمد لله وحده ، الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 42 و 50 منه؛ أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي : ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين . وحرر بالدار البيضاء في 16 من رمضان 17( 1432 أغسطس .)2011 وقعه بالعطف : رئيس الحكومة ، الإمضاء : عباس الفاسي . -1 الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 5( 1432 سبتمبر ،)2011 ص .4392 -3- قانون رقم 42.10 يتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته مقتضيات عامة (نسخت ) (نسخت ) المادة الأولى 2 الباب الأول : التأليف المادة 32 - 2 تم نسخ المادة الأولى بمقتضى المادة 110 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38 الصادر في 30 من ذي القعدة 30( 1443 يونيو ،)2022 الجريدة الرسمية عدد 7108 بتاريخ 14 ذو الحجة 14( 1443 يوليو ،)2022 ص .4568 - أنظر الفقرة الأولى من المادة 45 من القانون رقم ،38.15 السالف الذكر . المادة :45 "مع مراعاة مقتضيات المادة 48 أدناه ، تشتمل المحاكم الابتدائية ذات الولاية العامة على قسم قضاء الأسرة ، وغرف مدنية وزجرية وعقارية وتجارية واجتماعية وغرفة لقضاء القرب ، حسب نوعية وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها . يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها ، باستثناء قسم قضاء الأسرة ، وكذا القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري ، المحدثين بالمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة . يجب أن يراعى في كل الأحوال مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا الزجرية . يمكن لكل غرفة من غرف القسم المتخصص في القضاء التجاري أو القسم المتخصص في القضاء الإداري أن تبت في كل القضايا المعروضة على نفس القسم . مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 55 والفقرة الأخيرة من المادة 56 أدناه ، إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة ، فإنها ترفع يدها عنها ، تلقائيا أو بناء على طلب أحد الأطراف ، وتحيلها ، بأمر قضائي ، إلى رئيس المحكمة الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المختصة ". - تم نسخ أحكام

المادة 6 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها: النص الكامل · Ma Loi