بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 09.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.21 الصادر في 13 من رمضان 2( 1433 أغسطس )2012 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6078 بتاريخ 11 شوال 30( 1433 أغسطس ،)2012 ص .4632 - تم نسخ أحكام المادة 7 بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 03.23 السالف الذكر . - سيتم نسخ مقتضيات المواد من 7 إلى 13 بمقتضى المادة 644 من القانون رقم 58.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.07 الصادر في 22 من شعبان 11( 1447 فبراير ،)2026 الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 5 رمضان 23( 1447 فبراير ،)2026 ص ،1220 وذلك بعد دخوله حيز التنفيذ المحدد في ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؛ - 9 تم نسخ أحكام
المادة 7
القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها
