تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب . غير أنه يمكن ، بطلب من المستفيد ، تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب . الباب الرابع : أحكام ختامية
المادة 21
القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها
