المادة 21

القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها

42-10Dahir n° 1-11-151 du 17 août 2011

تكلف السلطة الإدارية المحلية بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب . غير أنه يمكن ، بطلب من المستفيد ، تكليف المفوضين القضائيين بتبليغ وتنفيذ أحكام أقسام قضاء القرب . الباب الرابع : أحكام ختامية