تنسخ جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون . يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . تحال على أقسام قضاء القرب ابتداء من ذلك التاريخ بحكم القانون جميع القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها . - 12 تم نسخ أحكام
المادة 22
القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها
