إذا تعذر الصلح بين طرفي الدعوى ، بت في موضوعها داخل أجل ثلاثين يوما بحكم غير قابل لأي طعن عادي أو استثنائي ، مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه . الفرع الثالث : الاختصاص والمسطرة في المخالفات المادة 1114 (نسخت ) - 10 تم نسخ أحكام
المادة 13
القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها
