يقوم قاضي القرب وجوبا ، قبل مناقشة الدعوى ، بمحاولة للصلح بين الطرفين . فإذا تم الصلح بينهما ، حرر بذلك محضرا وتم الإشهاد به من طرفه
المادة 12
القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها
القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها
يقوم قاضي القرب وجوبا ، قبل مناقشة الدعوى ، بمحاولة للصلح بين الطرفين . فإذا تم الصلح بينهما ، حرر بذلك محضرا وتم الإشهاد به من طرفه