المادة 12

القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها

42-10Dahir n° 1-11-151 du 17 août 2011

يقوم قاضي القرب وجوبا ، قبل مناقشة الدعوى ، بمحاولة للصلح بين الطرفين . فإذا تم الصلح بينهما ، حرر بذلك محضرا وتم الإشهاد به من طرفه

المادة 12 من القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم أقسام قضاء القرب وتحديد اختصاصاتها: النص الكامل · Ma Loi