القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-152022Loi n° 38-15110 مادة
المادة 52

تنعقد جلسات غرف قضاء القرب بقاض منفرد وبمساعدة كاتب للضبط ، وبحضور ممثل للنيابة العامة في قضايا المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص قضاء القرب . غير أن إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية يغني عن حضورها في الجلسة عند الاقتضاء . تكون المسطرة أمام غرف قضاء القرب شفوية ، ومعفاة من الرسوم القضائية بالنسبة للطلبات المقدمة من طرف الأشخاص الذاتيين . يمكن لغرف قضاء القرب عقد جلسات تنقلية بإحدى الجماعات الواقعة بدائرة النفوذ الترابي للمحكمة

المادة 53

يجب حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات الزجرية للمحكمة الابتدائية تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم ، مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه . يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا الأخرى ويغني إدلاؤه بالمستنتجات الكتابية عن حضوره عند الاقتضاء ، عدا في الأحوال المحددة بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية ، وخاصة إذ…

المادة 54

تختص المحاكم الابتدائية بما فيها المصنفة ، مع مراعاة مقتضيات المواد من 55 إلى 57 بعده ، بالنظر في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى باعتبارها صاحبة الولاية العامة ، وتصدر أحكامها ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف ، طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصو…

المادة 55

يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية ، دون غيره ، بالبت في القضايا التجارية المسندة للمحاكم الابتدائية التجارية بمقت�ضى القانون . تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية التجارية . مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقت�ضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلا…

المادة 56

يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية ، دون غيره ، بالبت في القضايا الإدارية المسندة للمحاكم الابتدائية الإدارية بمقت�ضى القانون ، وفي القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية . تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء الإداري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية . 19 الأمانة الع…

المادة 57

ينظر قسم قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث ، وكذا قضايا الحالة المدنية والكفالة والجنسية ، وفي كل القضايا التي لها علاقة برعاية وحماية الأسرة . مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقت�ضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه ، يمارس رئيس قسم قضاء الأسرة أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابت…

المادة 58

تتألف المحكمة الابتدائية التجارية من : - رئيس ؛ - وكيل الملك ؛ - نائب أو أكثر للرئيس وقضاة ؛ - نائب أول أو أكثر لوكيل الملك وباقي نوابه ؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة

المادة 59

يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات ، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها ، ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة . يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية التجارية قاض ، يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القس…

المادة 60

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقت�ضى القانون ، تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبحضور كاتب للضبط . يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا ، ما لم ينص مقت�ضى قانوني على خلاف ذلك ، ويكون حضوره إجباريا متى كانت طرفا أصليا . الفرع الثاني اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية

المادة 61

تختص المحكمة الابتدائية التجارية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف ، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقت�ضى القانون ، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه . الفصل الثالث المحاكم الابتدائية الإدارية الفرع الأول تأليف المحاكم الابتدائية الإدارية وتنظيمها

المادة 62

تتألف المحكمة الابتدائية الإدارية من : - رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وقضاة ؛ - مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين قضاة المحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون ؛ 21 الأمانة العامة للحكومة - رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط

المادة 63

يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات ، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها . ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة . يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية الإدارية ، قاض يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القس…

المادة 64

مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقت�ضى القانون ، تعقد المحكمة الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبحضور كاتب للضبط . يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات . يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة ،…

المادة 65

تختص المحكمة الابتدائية الإدارية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف ، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقت�ضى القانون ، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه . 22 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني محاكم الدرجة الثانية الفصل الأول محاكم الاستئناف الفرع الأول تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها

المادة 66

تتألف محكمة الاستئناف من : - رئيس أول ؛ - وكيل عام للملك ؛ - نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين ؛ - نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه ؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة

المادة 67

مع مراعاة مقتضيات المادة 68 بعده ، تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات ، حسب أنواع وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها . يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها ، باستثناء اختصاصات قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب المشار إليها بعده ، والأقسام المتخصصة في القضا…

المادة 68

يمكن أن يحدث بمحكمة الاستئناف : - قسم متخصص في القضاء التجاري ؛ - قسم متخصص في القضاء الإداري . تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المعنية ، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية ا…

المادة 69

يرأس كل قسم من أقسام الجرائم المالية والقسم المختص بالبت في جرائم الإرهاب ، وكل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف مستشار . يعين المستشارون المشار إليهم في الفقرة السابقة ونوابهم طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون . يعين رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري ورؤ…

المادة 70

يعين من بين قضاة محكمة الاستئناف ، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون ، أي مستشار ينتدب لمهمة بالمحكمة ، وعند الاقتضاء مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق بالقسم المتخصص في القضاء الإداري . يعين المستشارون المكلفون بالأحداث والقضاة المكلفون بالتحقيق لمدة ثلاث سنوات بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة

المادة 71

تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبمساعدة كاتب للضبط

المادة 72

يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية لمحاكم الاستئناف تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم . يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا الأخرى ، عدا الأحوال المحددة بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية ، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا ، وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقت�ضى نص قانوني خاص .…

المادة 73

تختص محاكم الاستئناف بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية ، وكذا في جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى . يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى

المادة 74

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 73.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.06 بتاريخ 21 من شعبان 20( 1446 فبراير ،)2025 ج . ر عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 3( 1446 مارس ،)2025 ص )1520 : يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف ، بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية…

المادة 75

(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 73.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.06 بتاريخ 21 من شعبان 20( 1446 فبراير ،)2025 ج . ر عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 3( 1446 مارس ،)2025 ص )1520 : يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية ا…

المادة 76

تتألف محكمة الاستئناف التجارية من : - رئيس أول ؛ - وكيل عام للملك ؛ - نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين ؛ - نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه ؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة

المادة 77

تشتمل كل محكمة استئناف تجارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات ، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها ، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة . يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف التجارية ، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون . تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف التجارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة

المادة 78

تعقد محكمة الاستئناف التجارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبمساعدة كاتب للضبط . يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويكون حضورها إجباريا متى كانت طرفا أصليا . 27 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني اختصاص محاكم الاستئناف التجارية

المادة 79

تختص محكمة الاستئناف التجارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية التجارية ، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية أو بمقت�ضى نصوص قانونية أخرى ، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة…

المادة 80

تتألف محكمة الاستئناف الإدارية من : - رئيس أول ونائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين ؛ - مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين المستشارين بالمحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون ؛ - رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط

المادة 81

تشتمل كل محكمة استئناف إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات ، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها ، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة . يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف الإدارية ، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون . تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف الإدارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة . 28 الأمانة العامة للحكومة

المادة 82

تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبمساعدة كاتب للضبط . يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات . يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة ، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة ، سواء فيما يتعل…

المادة 83

تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية الإدارية ، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية أو بمقت�ضى نصوص قانونية أخرى ، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة…

المادة 84

تسهر محكمة النقض ، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة ، على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي . 29 الأمانة العامة للحكومة

المادة 85

يرأس محكمة النقض رئيس أول ، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق نائبه ، وفي حالة تغيبهما معا يتولى رئيس الغرفة الأولى النيابة . يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام للملك ، يساعده محام عام أول ومحامون عامون ، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق المحامي العام الأول ، وفي حالة تغيبهما معا يتولى أقدم المحامين العامين النيابة . تشتم…

المادة 86

تتكون محكمة النقض من سبع غرف : - غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى ؛ - غرفة الأحوال الشخصية والميراث ؛ - غرفة عقارية ؛ - غرفة تجارية ؛ - غرفة إدارية ؛ - غرفة اجتماعية ؛ - غرفة جنائية . يرأس كل غرفة رئيس غرفة ، ويمكن تقسيم غرف المحكمة إلى هيئات

المادة 87

تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبمساعدة كاتب للضبط . يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات . 30 الأمانة العامة للحكومة

المادة 88

يمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعتين أو غرفتين أو جميع الغرف طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية . الفصل الثاني اختصاص محكمة النقض

المادة 89

يحدد اختصاص محكمة النقض بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى عند الاقتضاء . الفصل الثالث التنظيم الداخلي لمحكمة النقض الفرع الأول مكتب محكمة النقض

المادة 90

يحدث بمحكمة النقض مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض ، وذلك بتحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكلها ، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة ، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها

المادة 91

يرأس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول ، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لديها : - نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض ؛ - رؤساء الغرف وأقدم مستشار بكل غرفة وأصغرهم سنا بها ؛ - المحامي العام الأول وأقدم محام عام . يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية . 31 الأمانة العامة للحكومة

المادة 92

يستطلع الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، كل فيما يخصه ، وقبل اجتماع مكتب المحكمة ، آراء المستشارين والمحامين العامين بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة ، ويطلع المكتب عليها . يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة ، وكلما دعت الضرورة لذلك . يخصص الا…

المادة 93

تتكون الجمعية العامة لمحكمة النقض ، بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك بها ، من جميع المستشارين والمحامين العامين العاملين بها . يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية

المادة 94

يرأس الجمعية العامة لمحكمة النقض الرئيس الأول . تنعقد الجمعية العامة لمحكمة النقض وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من هذا القانون . يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المواضيع المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون . ينجز رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض محضرا بأشغال الجمعية العامة ، تدون فيه المناقشات وا…

المادة 95

تطبق بشأن وضعية رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة بمحكمة النقض وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة بها مقتضيات المادتين 19 و 23 من هذا القانون

المادة 96

يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها على حسن إدارة المحكمة وسير مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بها ، كل في حدود اختصاصه

المادة 97

ينجز رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات تقارير دورية ترفع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض ، تتضمن نشاط هذه الغرف والهيئات وأهم مبادئ القرارات الصادرة عنها ، والمقترحات المناسبة لحل ما يثار أمامها من إشكاليات قانونية ، وتضمن هذه التقارير بالتقرير السنوي لمحكمة النقض . تنشر أهم القرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض . القسم الثالث التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم الباب الأول تفتيش المحاكم

المادة 98

يقصد بتفتيش المحاكم تقييم تسييرها وأداء العاملين بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة لمهامهم . 33 الأمانة العامة للحكومة يتم تفتيش المحاكم من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، كل في حدود اختصاصاته المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 99

تتولى المفتشية العامة للشؤون القضائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التفتيش القضائي للمحاكم

المادة 100

تتولى المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل التفتيش الإداري والمالي للمحاكم . يحدد تأليف واختصاصات المفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بمقت�ضى نص تنظيمي . الباب الثاني الإشراف القضائي على المحاكم

المادة 101

يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض على الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية ، وعلى رؤساء محاكم الدرجة الأولى . للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة والإشراف على كافة أعضاء النيابة العامة بالمحاكم ، ومراقبتهم