المادة 63

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يمكن أن تشتمل كل محكمة ابتدائية إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات ، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها . ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على المحكمة . يرأس كل غرفة أو هيئة بالمحكمة الابتدائية الإدارية ، قاض يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون . يعين من بين قضاة المحكمة الابتدائية الإدارية قاض أو أكثر للقيام بمهام قا�ضي التنفيذ وأي قاض ينتدب لمهمة أخرى بالمحكمة ، طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون . تعمل جميع غرف المحكمة الابتدائية الإدارية تحت إشراف رئيس المحكمة

المادة 63 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi