مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقت�ضى القانون ، تعقد المحكمة الابتدائية الإدارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبحضور كاتب للضبط . يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات . يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة ، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة ، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها . يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي . لا يشارك المفوض الملكي في المداولات . الفرع الثاني اختصاص المحاكم الابتدائية الإدارية
المادة 64
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
