تختص المحكمة الابتدائية الإدارية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف ، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقت�ضى القانون ، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه . 22 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني محاكم الدرجة الثانية الفصل الأول محاكم الاستئناف الفرع الأول تأليف محاكم الاستئناف وتنظيمها
المادة 65
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
