تتألف محكمة الاستئناف من : - رئيس أول ؛ - وكيل عام للملك ؛ - نائب أو أكثر للرئيس الأول ومستشارين ؛ - نائب أول أو أكثر للوكيل العام للملك وباقي نوابه ؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة
المادة 66
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
