المادة 67

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

مع مراعاة مقتضيات المادة 68 بعده ، تشتمل كل محكمة استئناف على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات ، حسب أنواع وحجم القضايا التي تختص بالنظر فيها . يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها ، باستثناء اختصاصات قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب المشار إليها بعده ، والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري . تحدد محاكم الاستئناف ، المشتملة على قسم الجرائم المالية ، ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة . تشتمل محكمة الاستئناف بالرباط وحدها على قسم مختص بالبت في جرائم الإرهاب . يشتمل قسم الجرائم المالية وقسم جرائم الإرهاب على غرف التحقيق وغرف الجنايات الابتدائية وغرف الجنايات الاستئنافية ونيابة عامة وكتابة للضبط وكتابة للنيابة العامة . 23 الأمانة العامة للحكومة

المادة 67 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi