المادة 68

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يمكن أن يحدث بمحكمة الاستئناف : - قسم متخصص في القضاء التجاري ؛ - قسم متخصص في القضاء الإداري . تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بمحاكم الاستئناف المعنية ، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها المحلي بمرسوم ، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية . يمكن تقسيم كل قسم متخصص من الأقسام المذكورة إلى غرف بحسب طبيعة القضايا المعروضة عليه ، ويمكن لكل غرفة أن تبت في كل القضايا المعروضة على القسم المتخصص . غير أنه يمنع أن يبت قسم متخصص في القضايا المسندة إلى قسم متخصص آخر ، أو تبت غرفة من غرف محكمة الاستئناف في القضايا التي تختص بها الأقسام المتخصصة . ويجب أن يراعى ، في كل الأحوال ، مبدأ الفصل عند النظر في القضايا المدنية والقضايا الزجرية . مع مراعاة مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 74 والفقرة الأخيرة من المادة 75 أدناه ، إذا تبين لهيئة حكم أن القضية يرجع النظر فيها إلى هيئة أخرى بالمحكمة ، فإنها ترفع يدها عنها بأمر ولائي ، وتحيلها إلى الرئيس الأول للمحكمة ، الذي يتولى هو أو نائبه إحالة ملف القضية فورا إلى الهيئة المختصة

المادة 68 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi