المادة 71

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تعقد محاكم الاستئناف جلساتها في جميع القضايا وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبمساعدة كاتب للضبط