المادة 72

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يجب حضور ممثل النيابة العامة في جلسات القضايا الزجرية لمحاكم الاستئناف تحت طائلة بطلان المسطرة والحكم . يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة اختياريا في جميع القضايا الأخرى ، عدا الأحوال المحددة بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية ، وخاصة إذا كانت النيابة العامة طرفا أصليا ، وفي جميع الأحوال الأخرى المقررة بمقت�ضى نص قانوني خاص . يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في جلسات القضايا الإدارية التي يختص بها القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف . يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بكل استقلال بآرائه مكتوبة ، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة ، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها . يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق . لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات . 25 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني اختصاص محاكم الاستئناف

المادة 72 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi