تتكون الجمعية العامة لمحكمة النقض ، بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك بها ، من جميع المستشارين والمحامين العامين العاملين بها . يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية
المادة 93
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
