المادة 93

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تتكون الجمعية العامة لمحكمة النقض ، بالإضافة إلى الرئيس الأول والوكيل العام للملك بها ، من جميع المستشارين والمحامين العامين العاملين بها . يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال الجمعية العامة بصفة استشارية