يرأس الجمعية العامة لمحكمة النقض الرئيس الأول . تنعقد الجمعية العامة لمحكمة النقض وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من هذا القانون . يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة لمحكمة النقض المواضيع المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون . ينجز رئيس كتابة الضبط بمحكمة النقض محضرا بأشغال الجمعية العامة ، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة ويوقعه الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط . 32 الأمانة العامة للحكومة يوجه الرئيس الأول لمحكمة النقض نسخة من المحضر إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، وتوزع نسخ منه على جميع المستشارين والمحامين العامين لمحكمة النقض . ينشر برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض على موقعها الإلكتروني . الفصل الرابع التنظيم الإداري لمحكمة النقض ومصالح الإدارة القضائية بها
المادة 94
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
