يستطلع الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ، كل فيما يخصه ، وقبل اجتماع مكتب المحكمة ، آراء المستشارين والمحامين العامين بشأن توزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة ، ويطلع المكتب عليها . يجتمع المكتب بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة النقض خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر من كل سنة ، وكلما دعت الضرورة لذلك . يخصص الاجتماع لإعداد برنامج تنظيم العمل بالمحكمة خلال السنة القضائية الموالية . ينجز رئيس كتابة الضبط محضرا بأشغال المكتب ، تدون فيه المناقشات والقرارات المتخذة ، ويوقعه الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها ورئيس كتابة الضبط . الفرع الثاني الجمعية العامة لمحكمة النقض
المادة 92
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
