المادة 91

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يرأس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول ، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لديها : - نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض ؛ - رؤساء الغرف وأقدم مستشار بكل غرفة وأصغرهم سنا بها ؛ - المحامي العام الأول وأقدم محام عام . يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية . 31 الأمانة العامة للحكومة

المادة 91 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi