يرأس مكتب محكمة النقض رئيسها الأول ، ويضم في عضويته بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لديها : - نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض ؛ - رؤساء الغرف وأقدم مستشار بكل غرفة وأصغرهم سنا بها ؛ - المحامي العام الأول وأقدم محام عام . يحضر رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة أشغال مكتب المحكمة بصفة استشارية . 31 الأمانة العامة للحكومة
المادة 91
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
