المادة 90

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يحدث بمحكمة النقض مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض ، وذلك بتحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكلها ، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة ، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها

المادة 90 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi