يحدث بمحكمة النقض مكتب يتولى وضع برنامج تنظيم العمل بمحكمة النقض ، وذلك بتحديد الهيئات وتأليفها وتعيين رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات التي تشكلها ، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحكمة ، وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها
المادة 90
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
