يحدد اختصاص محكمة النقض بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى عند الاقتضاء . الفصل الثالث التنظيم الداخلي لمحكمة النقض الفرع الأول مكتب محكمة النقض
المادة 89
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
يحدد اختصاص محكمة النقض بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى عند الاقتضاء . الفصل الثالث التنظيم الداخلي لمحكمة النقض الفرع الأول مكتب محكمة النقض