المادة 89

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يحدد اختصاص محكمة النقض بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية أو نصوص قانونية أخرى عند الاقتضاء . الفصل الثالث التنظيم الداخلي لمحكمة النقض الفرع الأول مكتب محكمة النقض