المادة 88

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يمكن لمحكمة النقض أن تبت بهيئة مكونة من هيئتين مجتمعتين أو غرفتين أو جميع الغرف طبقا لمقتضيات قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية . الفصل الثاني اختصاص محكمة النقض

المادة 88 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi