المادة 87

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبمساعدة كاتب للضبط . يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات . 30 الأمانة العامة للحكومة

المادة 87 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi