تعقد محكمة النقض جلساتها علنيا وتصدر قراراتها من قبل خمسة مستشارين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبمساعدة كاتب للضبط . يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في جميع الجلسات . 30 الأمانة العامة للحكومة
المادة 87
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
