تتكون محكمة النقض من سبع غرف : - غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى ؛ - غرفة الأحوال الشخصية والميراث ؛ - غرفة عقارية ؛ - غرفة تجارية ؛ - غرفة إدارية ؛ - غرفة اجتماعية ؛ - غرفة جنائية . يرأس كل غرفة رئيس غرفة ، ويمكن تقسيم غرف المحكمة إلى هيئات
المادة 86
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
