المادة 86

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تتكون محكمة النقض من سبع غرف : - غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى ؛ - غرفة الأحوال الشخصية والميراث ؛ - غرفة عقارية ؛ - غرفة تجارية ؛ - غرفة إدارية ؛ - غرفة اجتماعية ؛ - غرفة جنائية . يرأس كل غرفة رئيس غرفة ، ويمكن تقسيم غرف المحكمة إلى هيئات

المادة 86 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi