يرأس محكمة النقض رئيس أول ، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق نائبه ، وفي حالة تغيبهما معا يتولى رئيس الغرفة الأولى النيابة . يمثل النيابة العامة لدى محكمة النقض وكيل عام للملك ، يساعده محام عام أول ومحامون عامون ، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق المحامي العام الأول ، وفي حالة تغيبهما معا يتولى أقدم المحامين العامين النيابة . تشتمل محكمة النقض أيضا على : - رئيس الغرفة الأولى ورؤساء غرف ورؤساء هيئات ومستشارين ومستشارين مساعدين ؛ - رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة
المادة 85
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
