المادة 84

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تسهر محكمة النقض ، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة ، على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي . 29 الأمانة العامة للحكومة

المادة 84 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi