تسهر محكمة النقض ، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة ، على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي . 29 الأمانة العامة للحكومة
المادة 84
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
تسهر محكمة النقض ، باعتبارها أعلى هيئة قضائية بالمملكة ، على مراقبة التطبيق السليم للقانون وتوحيد العمل والاجتهاد القضائي . 29 الأمانة العامة للحكومة