المادة 83

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تختص محكمة الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية الإدارية ، وفي جميع القضايا الأخرى التي تختص بالنظر فيها بمقت�ضى قانون المسطرة المدنية أو بمقت�ضى نصوص قانونية أخرى ، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري المحدثة بمحكمة الاستئناف المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه . يختص الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو من ينوب عنه بالنظر فيما هو مسند إليه في هذا القانون وفي قانون المسطرة المدنية أو نصوص قانونية أخرى . الباب الثالث محكمة النقض الفصل الأول تأليف محكمة النقض وتنظيمها