المادة 82

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تعقد محكمة الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبمساعدة كاتب للضبط . يجب حضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في الجلسات . يدلي المفوض الملكي بكل استقلال بآرائه مكتوبة ، ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بالجلسة ، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو بالقواعد القانونية المطبقة عليها . يحق للأطراف الحصول على نسخة من المستنتجات الكتابية للمفوض الملكي . لا يشارك المفوض الملكي في المداولات . الفرع الثاني اختصاص محاكم الاستئناف الإدارية

المادة 82 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi