المادة 81

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

تشتمل كل محكمة استئناف إدارية على غرف وتضم كل غرفة هيئة أو عدة هيئات ، حسب أنواع القضايا المعروضة عليها ، ويمكن لكل غرفة البت في كل القضايا المعروضة على المحكمة . يرأس كل غرفة أو هيئة بمحكمة الاستئناف الإدارية ، مستشار يتم تعيينه ونائبه طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون . تعمل جميع غرف محكمة الاستئناف الإدارية تحت إشراف الرئيس الأول للمحكمة . 28 الأمانة العامة للحكومة

المادة 81 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi