(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 73.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.06 بتاريخ 21 من شعبان 20( 1446 فبراير ،)2025 ج . ر عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 3( 1446 مارس ،)2025 ص )1520 : يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف ، بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف ، وكذا الأحكام الصادرة في القضايا التجارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية المذكورة . كما يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بمحكمة الاستئناف ، التي لا توجد محكمة استئناف تجارية في دائرة نفوذها ، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية التجارية . مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقت�ضى الفقرة الثانية من المادة 73 أعلاه ، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية ، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم
المادة 74
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
