(غيرت وتممت بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 73.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.06 بتاريخ 21 من شعبان 20( 1446 فبراير ،)2025 ج . ر عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 3( 1446 مارس ،)2025 ص )1520 : يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف بالبت في استئناف أحكام الأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف ، وكذا الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية المذكورة . كما يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف ، التي لا توجد محكمة استئناف إدارية في دائرة نفوذها ، بالبت في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية الإدارية . 26 الأمانة العامة للحكومة مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمقت�ضى الفقرة الثانية من المادة 73 أعلاه ، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية ، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم . الفصل الثاني محاكم الاستئناف التجارية الفرع الأول تأليف محاكم الاستئناف التجارية وتنظيمها
المادة 75
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
