تختص المحكمة الابتدائية التجارية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف ، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقت�ضى القانون ، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه . الفصل الثالث المحاكم الابتدائية الإدارية الفرع الأول تأليف المحاكم الابتدائية الإدارية وتنظيمها
المادة 61
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
