مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقت�ضى القانون ، تعقد المحكمة الابتدائية التجارية جلساتها وتصدر أحكامها في جلسة علنية وهي مكونة من ثلاثة قضاة من بينهم رئيس ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وبحضور كاتب للضبط . يعتبر حضور ممثل النيابة العامة في الجلسات اختياريا ، ما لم ينص مقت�ضى قانوني على خلاف ذلك ، ويكون حضوره إجباريا متى كانت طرفا أصليا . الفرع الثاني اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية
المادة 60
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
