المادة 98

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يقصد بتفتيش المحاكم تقييم تسييرها وأداء العاملين بها من قضاة وموظفي كتابة الضبط وموظفي كتابة النيابة العامة لمهامهم . 33 الأمانة العامة للحكومة يتم تفتيش المحاكم من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية والمفتشية العامة للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل ، كل في حدود اختصاصاته المحددة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 98 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi