المادة 97

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

ينجز رؤساء الغرف ورؤساء الهيئات تقارير دورية ترفع إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض ، تتضمن نشاط هذه الغرف والهيئات وأهم مبادئ القرارات الصادرة عنها ، والمقترحات المناسبة لحل ما يثار أمامها من إشكاليات قانونية ، وتضمن هذه التقارير بالتقرير السنوي لمحكمة النقض . تنشر أهم القرارات والاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض . القسم الثالث التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم الباب الأول تفتيش المحاكم