يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها على حسن إدارة المحكمة وسير مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بها ، كل في حدود اختصاصه
المادة 96
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها على حسن إدارة المحكمة وسير مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بها ، كل في حدود اختصاصه