المادة 96

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها على حسن إدارة المحكمة وسير مصالح كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بها ، كل في حدود اختصاصه

المادة 96 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي: النص الكامل · Ma Loi