يشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض على الرؤساء الأولين لمحاكم الدرجة الثانية ، وعلى رؤساء محاكم الدرجة الأولى . للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض السلطة والإشراف على كافة أعضاء النيابة العامة بالمحاكم ، ومراقبتهم
المادة 101
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
