يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية إشرافهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بها ، وكذا العاملين بمحاكم الدرجة الأولى التابعة لها
المادة 102
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية إشرافهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بها ، وكذا العاملين بمحاكم الدرجة الأولى التابعة لها