المادة 102

القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

38-15Loi n° 38-15

يمارس الرؤساء الأولون لمحاكم الدرجة الثانية إشرافهم على جميع قضاة الأحكام العاملين بها ، وكذا العاملين بمحاكم الدرجة الأولى التابعة لها