يختص القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية ، دون غيره ، بالبت في القضايا الإدارية المسندة للمحاكم الابتدائية الإدارية بمقت�ضى القانون ، وفي القضايا الإدارية الأخرى التي تدخل في اختصاص المحاكم الابتدائية . تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء الإداري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية الإدارية . 19 الأمانة العامة للحكومة مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقت�ضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه ، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء الإداري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية الإدارية ، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم
المادة 56
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
