يختص القسم المتخصص في القضاء التجاري بالمحكمة الابتدائية ، دون غيره ، بالبت في القضايا التجارية المسندة للمحاكم الابتدائية التجارية بمقت�ضى القانون . تطبق أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري نفس المسطرة المطبقة أمام المحاكم الابتدائية التجارية . مع مراعاة الاختصاصات المخولة لرئيس المحكمة بمقت�ضى الفقرة الثانية من المادة 54 أعلاه ، يمارس رئيس القسم المتخصص في القضاء التجاري أو من ينوب عنه الاختصاصات المخولة قانونا لرئيس المحكمة الابتدائية التجارية ، فيما له صلة باختصاصات هذا القسم
المادة 55
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي
